القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    الطفل الذي يُولد من امرأةٍ زُرع في رحمها البويضة المُلقحة خارج الرحم من امرأةٍ غيرها ورجلٍ غريب؟

    جواب

    إذا زُرعت فيها النُّطفة ليست من زوجها فهو في حكم الزنا، فالولد يُنسب إليها، الولد لها هي فقط، ولا يُنسب إلى أبيه الذي هو بحكم الزاني، ولا إلى أمه التي لا أساسَ لها إلا أنها زُرعت منها البُويضة، يكون للتي ولدته: إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ المجادلة:2]، يُنسب إلى أمه التي ولدته، والنُّطفة التي نُزعت من الشخص الأجنبي والمرأة الأجنبية ليس لهما فيها نصيبٌ. ولا يجوز هذا العمل، هذا ما يجوز، وقد درس هذا مجمعُ الفقه أيضًا وقرر تحريم هذا، أنه لا يجوز إلا إذا كان من زوجٍ فقط، أما من شخصٍ أجنبيٍّ أو امرأةٍ أجنبيةٍ فهذا لا يجوز، لا بدّ أن يكون من مائه ومائها فقط: من ماء الزوج، وماء المرأة فقط.


  • سؤال

    أحد الإخوة يقول: قرأت في مجلة المجتمع، نداء من نساء مسلمات مسجونات في إحدى الدول الإسلامية طلبنا من المسلمين تفجير السجون، والمعتقلات التي فيها حيث انتهكت أعراضهن، وحيث الآن هم حبالى من زنا حيث أجبرن على ذلك داخل السجون، فما هو حكم قتل النفس في تلك الحال، وتلك النسوة اللاتي ابتلين بذلك؟

    جواب

    قتل النفس بين الله  النهي عنه، وهكذا رسوله -عليه الصلاة والسلام- والله يقول: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا النساء:29]. والنبي ﷺ حذر من قتل النفس، وأخبر عن رجل اشتد به الجرح، فقتل نفسه، فقال: قال الله -جل وعلا-: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فقتل النفس لا يجوز، ولا يحل للإنسان إذا ابتلي أن يقتل نفسه، كما إذا ابتلي بالفاحشة، أو بشيء آخر لا يحل له قتل نفسه، أو بالسجن، ولكن عليها أن تدافع ما استطاعت. وهكذا الرجل قد يبتلى باللواط، أو غيره، فيدافع عن نفسه ما استطاع، ولو أفضى إلى أن يقتل، لكن لا يقتل نفسه هو يدافع، ولا يمكن من نفسه، لا من اللواط، ولا من الفاحشة، فإن قتله صاحب الجريمة؛ فهو شهيد، النبي ﷺ قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد وجاءه رجل قال: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد مالي؟ -مال ما هو بنفس- قال: لا تعطه مالك قال: فإن قاتلني قال: قاتله قال: فإن قتلته قال: فهو في النار قال: فإن قتلني، قال: فأنت في الجنة. فدل ذلك على أن المظلوم يقاتل، ويدافع، فإن نجح فالمجرم في النار -نعوذ بالله- وإن لم ينجح المدافع، بل قتل لحكمة من الله بالغة، ولحكمة عظيمة، ولأسرار لا نعلمها فهو شهيد، فقد قتل عمر؛ وهو أفضل الناس بعد الصديق، وبعد الأنبياء، قتل في المحراب وهو يصلي بالناس لحكمة بالغة، سلط عليه رجل كافر يقال له: أبو لؤلؤة من المجوس، لأسباب حُكْمٍ حَكَمَ به عليه عمر، رضي الله عنه وأرضاه. فالقتل قد يقع للأخيار، وقد يقع لغير الأخيار، قد يقتل الإنسان، ويبتلى كما قتل بعض الرسل، بعض الأنبياء قتل، وهو أشرف الناس، كما أخبر الله في كتابه العظيم عن اليهود أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، وهكذا بعض الأخيار، كعمر، وعثمان، وعلي الثلاثة قتلوا بغير حق، الزبير، وطلحة بن عبيدالله. المقصود: أن قتل المظلوم أمر معلوم، وصاحبه شهيد، والمجرم إذا قتل فإلى النار، فمن ابتلي في نفسه؛ فعليه الدفاع، وعليه الصبر، والمدافعة بقوة، وإذا أمكن أن يقتل المجرم فليقتل المجرم، إذا لم يندفع إلا بالقتل قتله، وإن اندفع بالكلام كالتحذير من مغبة أهل الجريمة؛ فالحمد لله، وإن لم يندفع إلا بالقتل كخنقة، أو طعنة بالسكين، أو بغير هذا فعل ذلك، وهو برئ منه، وهو إلى النار -نعوذ بالله- أما من غلبه المجرم، وقتله المجرم؛ فهو شهيد، وإلى الجنة.


  • سؤال

    أخيرًا نفذ حكم الإعدام في ثلاثة أشخاص في الكويت بطريقة الشنق، هل هذا موافق للشرع؟

    جواب

    الذي يظهر أن الذي ينبغي في الإعدام ما هو الأسهل، النبي ﷺ قال: إذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة والذي بلغنا أن الشنق غير طيب، وأن فيه تعذيب، فلا ينبغي الشنق، هذا تأسي بأعداء الله، بل ينبغي أن يقتلوا بالسيف؛ لأن قتلة السيف بيد الرجل العارف، والسيف الجيد يريح أكثر، وينهي الموضوع بسرعة، فلا ينبغي أن يقتل بالشنق.


  • سؤال

    إنني سائق سيارة أجرة هي مصدر رزقي، وقد قضى الله بحكمه، وقدره، وقلبت بها، وتوفي معي أربعة أشخاص منهم: اثنان سامحوني في الدية، واثنان آمنت الدية لدى الدولة حيث إنهما لم يعرفا، هل علي صوم، أو صدقة؟

    جواب

    إذا كنت السبب في موتهم؛ فعليك عتق رقبة، في كل واحد مؤمنة، فإن لم تجد؛ صمت عن كل واحد شهرين، عن الأربعة ثمانية أشهر، لكل واحد شهرين متتابعين، إذا كنت السبب مثل إذا كنت أسرعت حتى انقلبت، أسرعت في الطريق حتى صدمت، وانقلبت، أو ما أشبه ذلك، إذا كنت أنت السبب في هذا الانقلاب، أو كنت سكرانًا، أو ناعسًا، أو نائمًا، أو تأكل الحبوب الذي تغير شعور الإنسان، فانقلبت بسبب ذلك؛ فعليك الدية، والكفارة جميعًا. أما إذا كان ما لك تسبب، أمر غلبك من غير تسبب، وأنت تمشي في السير المعتاد، ولم تخالف الطريق، ولم تخالف النظم، بل تمشي وشعورك معك، ولكن قدر أن اختلت بهم السيارة من ذراع، أو غيره، أو بنشر، فحصل انقلاب بسبب ذلك من دون أسباب منك؛ فلا شيء عليك.


  • سؤال

    قرأت في صحيفة عربية مقالًا من ضمنه: إذا كانت الحكمة من الزنا عدم تضييع الأنساب، وعدم إفشاء العداوة، والبغضاء، وما إلى ذلك، فإذا كان هناك حبوبًا لمنع الحمل، ورضا من الطرفين، ولم يكن هناك أية مشكلة، فما المانع من الزنا؟! هذه مقالة قرأتها فما الرد عليها أثابكم الله؟

    جواب

    الأصل فيما حرم الله أنه يجب اجتنابه، وما أوجب الله يجب التزامه، أما كونه يعلم الحكمة هذا نور على نور، وخير إلى خير، فما حرم الله؛ وجب تركه مطلقًا، ولو لم يعلم الحكمة، ولو علم أن الحكمة التي يعلمها منتفية في ذلك فإنه يجب أن يلتزم بما حرم الله عليه، كما يلتزم بما أوجب الله عليه، فالله حرم الزنا وقال: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا الإسراء:32] ولم يقل: إلا إذا كان ما تحمل، أو إذا كان كذا، أو كان كذا، بل حرمه، وقال: إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا الإسراء:32]. فالزنا حرمه الله، ورتب عليه العذاب الأليم، ومضاعفة العذاب، والخلود في النار لما يترتب عليه من الشر الكثير، ووجود بعض النوادي التي يظن صاحبها أنه لا يترتب عليها ما هو معروف من عواقب الزنا، لا قيمة لها. فالاعتبار بتحريم ما حرم الله، سواء جاءت الأشياء المترتبة عليها، أو لم تحصل، فيجب الالتزام بما حرم الله، والبعد عما حرم الله، والحذر من ذلك، ولو فرضنا أن تلك الحكم التي نص عليها أهل العلم لا تأتي، ولا تقع لو فعل ما حرم الله عليه، نسأل الله العافية. فالواجب: الالتزام بترك ما حرم الله، وفعل ما أوجب الله مطلقًا، ولو ظن أنها لا تحمل، ولو ظن أنها تعاطت الحبوب، ولو ظن أنه ليس هناك أحد يكون بينه، وبينه شحناء، كل هذه ظنون لا وجه لها، والحكم لا يتعلق بها، الحكم يتعلق بالإيلاج بالتحريم، ووسائله، فيجب الحذر من الزنا، ووسائله مطلقًا، هذا هو الواجب بإجماع المسلمين، وبنص القرآن، ونص السنة.


  • سؤال

    لي أخ صار عليه حادث، وهو يقود سيارته، وكان الخطأ منه حيث كان نعسانًا (نائم) وقد ذهب ضحية هذا الحادث أربعة أنفس، فهل عليه كفارة غير كفارة الدية، وما هي؟

    جواب

    الذي أصاب الناس بسيارته ناعسٌ ولا صاحٍ عليه الدية، والكفارة، الذي صدم الناس حتى قتلهم، سواء بسرعته، أو بنعاسه، أو بقلة بصيرته، أو غير ذلك؛ فهو على كل حال ظالم، ويستحق أن يسوق الدية، وعليه كفارة عن كل نفس كفارة عتق رقبة، فإن عجز؛ صام شهرين متتابعين عن كل نفس، نسأل الله الهداية.


  • سؤال

    النفاق يقام على صاحبه الحد، أم لا؟

    جواب

    إذا ثبت أنه زنديق؛ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبعض أهل العلم يرى أنه يقتل مطلقًا، ولا يستتاب إذا ظهر أنه في الباطن مكذب جاحد للحق، ويتظاهر بالإسلام، فكثير من أهل العلم يرى أنه يقتل حدًا، كافرًا، وبعض أهل العلم يستتيبه، فإن تاب، واستقام على دين الله، ولم يظهر منه بعد ذلك ما يدل على النفاق؛ فلا بأس، وإلا قتل. لكن أعمال المنافقين الظاهرة هذه تسمى نفاقًا عمليًا، فإن النفاق نفاقان: اعتقادي، وهو المكذب لله، ورسوله في الباطن، فهذا كفره أكبر -نعوذ بالله- وهذا الذي قال الله فيه : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ النساء:145] يعني هم في الدرك الأسفل من الكفار، تحت الكفار، نعوذ بالله. أما النفاق الثاني: النفاق العملي، كونه يتكاسل في الصلاة، أو يكذب في بعض الأحيان، أو يخون الأمانة، هذا نفاق عملي -نعوذ بالله- وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر، نسأل الله العافية.


  • سؤال

    النفاق يقام على صاحبه الحد، أم لا؟

    جواب

    إذا ثبت أنه زنديق؛ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبعض أهل العلم يرى أنه يقتل مطلقًا، ولا يستتاب إذا ظهر أنه في الباطن مكذب جاحد للحق، ويتظاهر بالإسلام، فكثير من أهل العلم يرى أنه يقتل حدًا، كافرًا، وبعض أهل العلم يستتيبه، فإن تاب، واستقام على دين الله، ولم يظهر منه بعد ذلك ما يدل على النفاق؛ فلا بأس، وإلا قتل. لكن أعمال المنافقين الظاهرة هذه تسمى نفاقًا عمليًا، فإن النفاق نفاقان: اعتقادي، وهو المكذب لله، ورسوله في الباطن، فهذا كفره أكبر -نعوذ بالله- وهذا الذي قال الله فيه : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ النساء:145] يعني هم في الدرك الأسفل من الكفار، تحت الكفار، نعوذ بالله. أما النفاق الثاني: النفاق العملي، كونه يتكاسل في الصلاة، أو يكذب في بعض الأحيان، أو يخون الأمانة، هذا نفاق عملي -نعوذ بالله- وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر، نسأل الله العافية.


  • سؤال

    وسؤال آخر مضمونه أن رجلًا زنا بامرأة، وحملت منه، ما الحكم في المولود إذا كان ولدًا، أو بنتًا، ثم عقد عليها بعد ذلك؟ وهل المولود ينادى بأبيه، وهل يرثه، أفيدونا جزاكم الله؟

    جواب

    نسأل الله العافية، إذا زنا بها فالولد ليس له، ولكن لها، ينسب إليها، ويقال: ابن فلانة، ولد فلانة، وينسب إلى عبدالله، أو عبدالرحمن ولا ينسب إلى الزاني؛ لأنه ليس بزوج، إنما هو تيس مستعار، خبيث، فعل المنكر؛ فلا ينسب إليه، بل ينسب إلى المرأة، أو تنسبه إلى عبدالله؛ لأن الناس كلهم عبيد الله، ولا يسمى إلى هذا الزاني أبداً، ونكاحه باطل إذا تزوجها وهي حامل، يكون نكاحه باطل. السؤال: الحمل منه هو؟ لا ينسب إليه؛ لأن الحمل باطل، ليس منسوبًا إليه، ولكنه منسوب إلى المرأة، ماء فاسد لا ينسب إليه، بل ينسب إلى المرأة، فإذا وضعت الحمل، وتزوجها بعد ذلك بعد توبة منهما ينبغي أن يتوبا إلى الله  فلا بأس. السؤال: .......؟ لا بدّ من الولي إذا كان ما لها ولي، فالسلطان يعني ولي الأمر في بلدها، أمير بلدها، أو قاضي بلدها إذا وجد، إذا كان ما لها ولي؛ يكون قاض البلد، أو أمير البلد يزوجها. السؤال: ........؟ إذا كان ما لها ولي، لا أب، ولا أخ، ولا عم، ولا ابن عم.


  • سؤال

    وآخر يسأل إذا سافرت في خط، ووجدت فيه العدو قاطعين الخط، وينهبون أموال الناس، هل أعطيهم مالي، أم أقاتلهم، وإذا قَتَلت، أو قُتِلت ما حكم الإسلام؟

    جواب

    ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال له رجل: يا رسول الله، يأتيني الرجل يريد مالي؟ قال: لا تعطه مالك، قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد هكذا أمره النبي ﷺ رواه مسلم في الصحيح. فأنت بالخيار إن قاتلته إذا أبى إلا القتال؛ فلك أن تقاتله، ولا تعطه مالك، وإذا أردت أن تفدي نفسك بمالك، وأن تعطيه ما يكفيك قتاله؛ فلا بأس عليك، النفس أغلى من المال، لكن إن قاتلت؛ فلا بأس عليك، وإن قتلته؛ فهو في النار -نعوذ بالله - ودمه هدر، وإن قتلك فأنت شهيد؛ لأنك مظلوم، وإن عرفت أن تسكته بشيء من مالك، ثم ترفع أمره إلى ولاة الأمور بعد ذلك، هذا لا بأس به، ولا حرج فيه. المعنى ليس بلازم لك أن تقاتل، فإن قاتلت؛ فلا حرج، وإن تركته وشره، وأعطيته بعض ما يرضيه؛ حتى تحفظ نفسك، ودمك؛ فلا بأس بذلك، ثم ترفع بأمره بعد ذلك.


  • سؤال

    ما حكم وضع الابن غير الشرعي -أي ابن الزنا- بالمجتمع المسلم؟ ولمن ينسب، ومن يكون وليه؟ وهل يولى القضاء إذا تأهل لذلك؟ وهل يزوج من المسلمة؟ وأين يدفن إذا مات؟ وهل يصلى عليه؟ ففي بعض المجتمعات يقتل الطفل عند الولادة، فما حكم من يفعل ذلك ؟

    جواب

    ولد الزنا إذا كان من أم مسلمة؛ حكمه حكم أولاد المسلمين، يربيه المسلمون، ويحسنون إليه، وليس عليه من ذنب أمه، ولا ذنب من زنا بها شيء: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى الأنعام:164] فالوزر عليهما، لا عليه، وإنما هو أمانة بين المسلمين، عليهم أن يربوه تربية إسلامية، وأن يحسنوا إليه حتى يشب، ويكبر، وإذا بلغ الحلم؛ حكمه حكم سائر المسلمين، وعلى الدولة أن تقوم بهذا الأمر، وأن تعنى بهذا الأمر؛ حتى تصون هؤلاء، وتحميهم من القتل، ومن الأذى. وأما كونه يقتل بعد الولادة، أو تسعى في قتله عند الولادة، هذا منكر عظيم، ولا يجوز، ومن فعل هذا جمع جريمتين، جريمة الزنا، وجريمة القتل بغير حق، نعوذ بالله. فالواجب: ألا يقتل، بل يحفظ، ويدع في دار الحضانة الإسلامية، أو إلى امرأة مسلمة تقوم بحاله، وتحضنه، وتحسن إليه، وتربيه، ويعلم مع أولاد المسلمين في بلاد المسلمين، ويوجه إلى الخير، ومتى استقام، وبلغ الحلم، وتخلق بأخلاق الأخيار؛ صح أن يكون داعية إلى الله، وأن يكون قاضيًا، وأن يكون أميرًا، وأن يكون زوجًا لبقية من يكافئه من المسلمين، فليس عليه ذنب، الذنب على غيره، إنما عليه الاستقامة إذا بلغ، عليه أن يستقيم على أمر الله، وأن يحذر محارم الله، ومتى صلح في نفسه، واستقام في نفسه؛ فحكمه حكم سائر المسلمين، له ما لهم، وعليه ما عليهم، وإذا مات صغيرًا؛ دفن في مقابر المسلمين، مادام من أم مسلمة، دفن في مقابر المسلمين، غسل، وصلي عليه كسائر أولاد المسلمين، ولا يجوز إهماله ولا إضاعته، ويسمى بالأسماء المناسبة: عبدالله، عبدالرحمن، عبدالملك، الأسماء التي تناسب، محمد، زيد، ما في بأس، محمد، زيد، أي اسم من الأسماء المناسبة، يقال: ابن عبدالله، ينسب إلى عبدالله إلى عبدالملك، كل الناس عبيد الله. السؤال: .. يزوج من..؟ يزوج من المسلمين، المسلم إذا صلح؛ ما تضره أمه، ولا يضره من زنا بها . السؤال: طيب إن كان هذا الشخص بأن الطفل هذا مات، وهو مجهول؟ يدفن مع المسلمين، والحمد لله، والله يتولى حسابه. السؤال: يتولى القضاء يا شيخ؟ يتولى القضاء وغيره.


  • سؤال

    كثيرًا ما نسمع عن الإضراب عن الطعام حتى الموت، ما حكم الإسلام في ذلك؟

    جواب

    هذا الإضراب ما له أصل، هذا إعانة للأعداء على مقاصدهم الخبيثة، هذا النظام ما له أصل، وإذا كان يفضي إلى ضرر عليه، أو قتل نفسه؛ فهو لا يجوز، هذا الذي نعتقده في هذا، هذا أخذوه من أعداء الله، هذا لا نعرف له أصلًا.


  • سؤال

    كثيرًا ما نسمع عن الإضراب عن الطعام حتى الموت، ما حكم الإسلام في ذلك؟

    جواب

    هذا الإضراب ما له أصل، هذا إعانة للأعداء على مقاصدهم الخبيثة، هذا النظام ما له أصل، وإذا كان يفضي إلى ضرر عليه، أو قتل نفسه؛ فهو لا يجوز، هذا الذي نعتقده في هذا، هذا أخذوه من أعداء الله، هذا لا نعرف له أصلًا.


  • سؤال

    هل يجوز استعمال التنويم المغناطيسي في اكتشاف سرقة مبلغ من المال في بلد لا تحكم بشريعة الله؟ وهل هو نوع من الشعوذة، أم أنه من العلم؟

    جواب

    هذا لا أدري عنه، لكن الذي يظهر لي -والله أعلم- والأقرب عندي: أنه لا يجوز هذا؛ لأن معناه إكراه له على الإقرار بغير حق، فليس من الشرع أن ينوم حتى يقر بغير اختياره، والشريعة جاءت بالستر على المسلمين، فلا ينبغي أن يستعمل هذا، لكن من ظهر منه الحق بإقراره الصريح، ما هو بالإكراه، أو بالبينة؛ نفذ فيه حكم الله، وأما إذا كان فيه إكراه أو .. التنويم المغناطيسي فهذا يشبه الإكراه، الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يجوز ..


  • سؤال

    رجل الآن يسكن جنبي، وعنده ثمانية من الأطفال، والآن زوجته حامل، تقول: أريد أسقط هذا الجنين، هل هذا يجوز؟الشيخ: تقول ماذا؟الطالب: يقول: العيال الآن أنا عندي ثمانية مكفينا، والذي في بطنها ذا لازم أسقطه لأجلها؟

    جواب

    هذا يختلف، إن كان في الأربعين الأولى، وعليها ضرر؛ فلا بأس في الأربعين الأولى، أما بعد هذا لا يجوز. السؤال: إذا كان يعني يا شيخ شهر، شهرين؟ لا شهر بس، الأربعين الأولى فقط. السؤال: أربعين يومًا؟ في حال النطفة، هذا يجوز عند الحاجة إلى ذلك بالطرق المباحة التي ما فيها مضرة، يعرفها الأطباء.


  • سؤال

    رجل الآن يسكن جنبي، وعنده ثمانية من الأطفال، والآن زوجته حامل، تقول: أريد أسقط هذا الجنين، هل هذا يجوز؟الشيخ: تقول ماذا؟الطالب: يقول: العيال الآن أنا عندي ثمانية مكفينا، والذي في بطنها ذا لازم أسقطه لأجلها؟

    جواب

    هذا يختلف، إن كان في الأربعين الأولى، وعليها ضرر؛ فلا بأس في الأربعين الأولى، أما بعد هذا لا يجوز. السؤال: إذا كان يعني يا شيخ شهر، شهرين؟ لا شهر بس، الأربعين الأولى فقط. السؤال: أربعين يومًا؟ في حال النطفة، هذا يجوز عند الحاجة إلى ذلك بالطرق المباحة التي ما فيها مضرة، يعرفها الأطباء.


  • سؤال

    ما حكم من يعرف حكم الله في جزئية من الإسلام، ولكنه يرتكب الحرام فيها، ويرفض حكم الله؟

    جواب

    الشيخ: هذا حكمه حكم أهل المعاصي، فالناس يعرفون أن الزنا حرام، ويزنون، ويعرفون أن الخمر حرام، ويقعون في ..، فعلى من وقع في المعصية، وهو يعلم أنها معصية، عليه عقوبتها، وعليه خطرها، لكن إذا استحل إذا قال: الزنا حلال؛ يكون كافرًا -نعوذ بالله- وإذا قال: إن الخمر حلال؛ صار كافرًا، وإذا قال: إن اللواط حلال؛ صار كافرًا -نعوذ بالله- وإذا قال: إن السرقة حلال؛ صار كافرًا. أما إذا فعل هذه المعاصي، ويعلم أنه عاصٍ، ويعلم أنه مخالف لأمر الله، ويعلم أنه على خطر؛ فله حكم العصاة، تحت مشيئة الله  وعلى الدولة المسلمة أن تقيم فيهم أمر الله، وتقيم عليه حد الله، ولا يكون كافرًا بذلك، إذا زنا لا يكون كافرًا إلا إذا استحل الزنا، وإن شرب الخمر ما يكون كافرًا إلا إذا استحل الخمر، وقال: إنه حلال. وهكذا إذا عق والديه لا يكون كافرًا، لكن إذا قال: يباح لي عقوق والدي؛ يكون كافرًا -نعوذ بالله- وإذا قال: يباح لي أن أفعل الزنا، وأن أشرب الخمر؛ صار كافرًا -نعوذ بالله-. فالحاصل: أن العصاة على قسمين: عصاة استحلوا المعاصي التي حرمها الله، ورأوها مباحة، فهؤلاء كفار إباحيون مع الكفرة، يجب أن يستتابوا، فإن تابوا، وإلا قتلوا من ولاة أمور المسلمين. القسم الثاني: عصاة يعرفون أنهم عصاة، ويعلمون أنهم عصاة، ولكن حملهم الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء على تعاطي المعصية، فهؤلاء مثل ما قال الله -جل وعلا- تحت مشيئة الله: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ النساء:48] هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له إذا مات على ذلك، وإن شاء عذبه على قدر الجريمة التي مات عليها، ثم بعدما يطهر في النار، ويعذب، بعد ذلك يدخل إلى الجنة بإسلامه الذي مات عليه، وتوحيده الذي مات عليه.


  • سؤال

    وضعت امرأة علاجًا مكونًا من حبوب في ثلاجة في بيتها، وتسلطت عليها طفلة، وأكلتها، وكانت سببًا في وفاتها في حينها، فهل على المرأة من شيء، مع أن هذا الأمر حدث منذ خمس سنوات؟

    جواب

    الجواب -والله أعلم- إن كان المحل الذي وضعت فيه الحبوب في محل قريب في متناول الأطفال، قريب منهم، بحيث ما احتاطت، ولا أبعدته عنهم في محل رفيع؛ فالأظهر -والله أعلم- عليها الدية، والكفارة؛ لأنها جعلته في محل قريب من الأطفال، والأطفال كالبهائم. أما إذا كان في محل رفيع، وفي محل بعيد عن متناولهم؛ فالظاهر أنه ليس عليها شيء؛ لأن الطفل قد يتعبث، ويطلع على الأشياء، ويتناول أشياء بعيدة؛ فلا عليها شيء -إن شاء الله-. السؤال: ما عليها شيء؟ ما عليها شيء إذا كان في محل مرتفع عن متناول الأطفال، وليس حولهم. السؤال: ما في عليها صيام يعني؟ لا عليها صيام، ولا غيره.


  • سؤال

    ما هو حد الحرابة؟ ومن تاب قبل أن يقدر عليه في حد الحرابة هل يقام عليه الحد؟

    جواب

    الحرابة من المنكرات العظيمة، وهي قطع الطريق، والخروج على الناس بالسلاح لأخذ أموالهم، هذه يقال لها: حرابة، يقال لهم: قطاع الطريق، ويقال لهم: المفسدون في الأرض. وهم يخرجون على الناس بالسلاح، بأنواع السلاح، ولو بالعصي في البلد، أو في الطرقات، والفلاوي الصحراء، يتعرضون لهم بالسلاح، أو بالعصي، أو بأيديهم على الصحيح، حتى ولو بأيديهم -إذا كان ما في أيديهم سلاح- ولو بأيديهم بالقوة، فيأخذون أموال الناس بالقوة. هؤلاء يقال لهم قطاع الطريق، وعلى ولي الأمر أن يعاملهم بما ذكره الله في كتابه في قوله سبحانه: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم المائدة:33، 34]. هؤلاء هم قطاع الطريق، وهم أصحاب الحرابة، وعلى ولي الأمر أن يتابعهم بالقوة، وأن يجتهد في تتبع آثارهم، ومطاردتهم حتى يمسكهم، ويقضي عليهم بما شرع الله، حتى لا يفسدوا في الأرض، وحتى لا يخلوا بالأمن. السؤال: الربا من الحرابة؟ حرب لله ورسوله، لكن ما هي من الحرابة المعروفة، تسمى حربًا لله ورسوله؛ لأنها معصية، وكبيرة، نسأل الله العافية.


  • سؤال

    ما هو حد الحرابة؟ ومن تاب قبل أن يقدر عليه في حد الحرابة هل يقام عليه الحد؟

    جواب

    الحرابة من المنكرات العظيمة، وهي قطع الطريق، والخروج على الناس بالسلاح لأخذ أموالهم، هذه يقال لها: حرابة، يقال لهم: قطاع الطريق، ويقال لهم: المفسدون في الأرض. وهم يخرجون على الناس بالسلاح، بأنواع السلاح، ولو بالعصي في البلد، أو في الطرقات، والفلاوي الصحراء، يتعرضون لهم بالسلاح، أو بالعصي، أو بأيديهم على الصحيح، حتى ولو بأيديهم -إذا كان ما في أيديهم سلاح- ولو بأيديهم بالقوة، فيأخذون أموال الناس بالقوة. هؤلاء يقال لهم قطاع الطريق، وعلى ولي الأمر أن يعاملهم بما ذكره الله في كتابه في قوله سبحانه: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم المائدة:33، 34]. هؤلاء هم قطاع الطريق، وهم أصحاب الحرابة، وعلى ولي الأمر أن يتابعهم بالقوة، وأن يجتهد في تتبع آثارهم، ومطاردتهم حتى يمسكهم، ويقضي عليهم بما شرع الله، حتى لا يفسدوا في الأرض، وحتى لا يخلوا بالأمن. السؤال: الربا من الحرابة؟ حرب لله ورسوله، لكن ما هي من الحرابة المعروفة، تسمى حربًا لله ورسوله؛ لأنها معصية، وكبيرة، نسأل الله العافية.


  • سؤال

    لي والدة ولها طفل توفي منذ زمن قديم، وسبب الوفاة هو أنها كانت واضعة عليه الغطاء، أو اللحاف، وأنه من الصوف، ولقد توفيت هذه الطفلة إثر هذا اللحاف، علمًا بأنها لم تقصد هذا الفعل ولكن من جهلها بمثل هذه الأمور، والآن هل عليها كفارة أم لا؟

    جواب

    نعم إذا وضعت على الطفل اللحاف الثقيل ومات بسبب ذلك؛ فإن هذا قتل، لكنه قتل خطأ لجهلها، فعليها الدية والكفارة، الدية إذا سمح عنها أبوه والورثة؛ فلا بأس. وأما الكفارة فعليها عتق رقبة مؤمنة، عبد أو أمة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، ستين يومًا عن هذه المصيبة التي وقعت منها، نسأل الله أن يعينها، وأن يغفر لنا ولها وللمسلمين. السؤال: الأم ما تحجب الورثة؟ على كل حال إذا كان أبوه موجودًا فهو الذي يرث، وإن كان له جدة ترث؛ لأن الأم لا ترث؛ لأنها قاتلة، وإن كان ما له أحد إلا بني عم، أو عصبة هم الورثة.


  • سؤال

    ما حكم إسقاط الحمل في الشهر الثاني؟

    جواب

    لا ينبغي اشتراط ذلك إلا من علة شرعية، أما في الأربعين الأولى فكثير من أهل العلم يتسامح في ذلك إذا كان لمصلحة، ما دام في الأربعين الأولى نطفة، أما إذا انتقل إلى الأربعين الثانية، إلى العلقة والمضغة؛ فالصواب أنه لا يجوز إلا من علة شرعية يخشى منها على الأم.


  • سؤال

    ما حكم إسقاط الحمل في الشهر الثاني؟

    جواب

    لا ينبغي اشتراط ذلك إلا من علة شرعية، أما في الأربعين الأولى فكثير من أهل العلم يتسامح في ذلك إذا كان لمصلحة، ما دام في الأربعين الأولى نطفة، أما إذا انتقل إلى الأربعين الثانية، إلى العلقة والمضغة؛ فالصواب أنه لا يجوز إلا من علة شرعية يخشى منها على الأم.


  • سؤال

    لي أخت ذهبت ذات يوم إلى المستشفى، وعند رجوعها من المستشفى رجعت وهي في عجلة من نفسها، فوضعت العلاج في مكان غير آمن، وكان لديها بنت صغيرة، فأكلت ذلك العلاج حتى أدى ذلك إلى وفاة البنت الصغيرة، نرجو من سماحتكم أن تقنعوها بما يرضي نفسها بحيث أنها تقول: قد اقترفت ذنبًا، أفتوني هل يعود عليها أي نوع من أنواع الحدود التي فرضها الله  أو كفارة ذلك الذنب الذي غير قصد منها وإلى آخره؟

    جواب

    نرجو ألا يكون عليها إثم؛ لأنها لم تتعمد قتلها، ولم تتعمد التسبب في ذلك، وإنما غفلت ونسيت الخطر، فجعلته في مكان غير مناسب في متناول الصبية والصبي الصغير، والذي يظهر من هذا أن عليها الدية والكفارة؛ لأنها مفرطة، جعلته في مكان قريب من الصغار الذين لا يعقلون، فالواجب عليها أن يكون في محل مرتفع، في محل بعيد عن متناول الصغار. أما الإثم فنرجو ألا يكون عليها إثم؛ لأنها لم تتعمد الشر، وإنما غفلت، أو نسيت، فجعلته في محل غير مناسب، ولكن عليها الدية والكفارة إلا إذا سمح الورثة عن الدية فلا بأس، أما الكفارة فهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد؛ صامت شهرين متتابعين.


  • سؤال

    لقد كانت زوجتي حاملًا في شهرها الأخير، وفي إحدى الليالي حصل بيني وبين زوجتي خلاف وجدل في الكلام، ونتيجة ذلك أنها نامت على بطنها، في صباح اليوم التالي، كان لي موعد مع الدكتور، فأخبرني بموت الجنين علمًا بأن قصد زوجتي كان العناد فقط، ولم تكن تقصد موت الجنين، مع عدم علمي هل الجنين مات بسبب هذه الحركة، أم مات قبل ذلك؟

    جواب

    إذا قرر الطبيب المختص أن موت الجنين بسبب عنادها ونومها على بطنها؛ فعليها الدية، وعليها الكفارة؛ لأنها قاتلة، فعليها الدية وعليها الكفارة بما فعلت؛ لأنها متسببة في موته، أما إذا كان موته بأسباب أخرى؛ فلا حرج عليكما جميعًا، والواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم العناد، هذا الواجب على النساء السمع والطاعة في المعروف وعدم العناد، إلا إذا أمرها بمعصية فلا، إذا أمرها بالكشف لإخوانه، بعض الأزواج يقول اكشفي لإخواني ولأعمامي، لا تستري عنهم عنده دياثة، وعدم غيرة - نسأل الله العافية- هذا ليس لها طاعته في ذلك. وهكذا إذا أمرها بالتبرج في الأسواق، أو عند الأجانب، كل هذا لا طاعة له، لا يجوز أن يطاع في ذلك، أو أمرها بشرب المسكر، أو بالعقوق لوالديها ليس له طاعة في ذلك -نسأل الله السلامة-.


  • سؤال

    لقد عرفنا أن مهربي المخدرات يقتل، فنرجو من فضيلة الشيخ الدليل القاطع على هذا؛ ليكون حجة للدعاة إلى الله؟

    جواب

    قد قرر هيئة كبار العلماء حين درسوا أحكام المخدرات، وما حصل بها من الشر العظيم على المسلمين، والفساد الكبير، وضياع الكثير من الشباب وغيرهم بسبب تعاطيهم هذه المخدرات، وإصرارهم عليها، وإدامتهم لها، ونظروا في كلام أهل العلم، وتقرر من ذلك: أن الذي يهربها من هنا إلى هنا؛ يجب أن يقتل؛ لفساده في الأرض؛ لأنه من باب الفساد في الأرض، ولأنه أيضًا أشد من المحاربة، إذا كان المحارب الذي يأخذ أموال الناس في الطرقات يقتل، فهذا الذي يفسد عقول الناس أولى بالقتل. أما الذي يروجها بالبيع والشراء؛ فهذا يؤدب، ويعزر بما يراه ولي الأمر من سجن وأدب، فإن ارتدع، وإلا وجب قتله؛ لأن قتله فيه حفظ لعقول المسلمين، وحفظ لحياتهم، فكان من رحمة الله للعباد: أن شرع التعزير بالقتل؛ لما لا يردعه الأدب بالجلد، والسجن، ونحو ذلك. وهذا وجه ما صدر من الحكم في ذلك؛ لأنه من الفساد في الأرض؛ ولأنه أشد من المحاربة التي هي أخذ الأموال بغير حق، في الطرقات، وفي نحوها في البلاد بالقوة، فإذا كان الذي يأخذ أموال الناس، أو يخيف الطرق يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله، فالذي يفسد عقول الناس، ويهرب ما يضر عقولهم، ويفسد عليهم دينهم ودنياهم أولى بهذه العقوبة -نسأل الله العافية-.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up